العلامة المجلسي
389
بحار الأنوار
فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ( 1 ) . 15 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره ( 2 ) . 16 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل : " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ( 3 ) . أقول : تمامه في كتاب الجهاد . 17 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدها خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم ( 4 ) . 18 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه ( 5 ) . 19 - أمالي الصدوق : ابن موسى ، عن الأسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله ، وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل علي عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 324 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 325 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 191 . بعض حديث ( 4 ) قرب الإسناد ص 72 . ( 5 ) علل الشرائع ص 543 .